كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَكَحَ مَنْ ظَنَّهَا مُعْتَدَّةً أَوْ مُسْتَبْرَأَةً أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ مَحْرَمًا ثُمَّ بَانَ خِلَافٌ فَهَلْ النِّكَاحُ بَاطِلٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي تَحْرِيرِهِ أَوْ صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ عَلَى الرَّاجِحِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي النِّكَاحِ يُسَنُّ أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً هَلْ الْجَمَالُ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ لَا يَخْتَلِفُ أَوْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمَالِ الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ الْمُسْتَحْسَنُ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ وَقَاضِي بَلَدِهَا جَائِرٌ ظَالِمٌ رَتَّبَ عَلَى عُقُودِ الْأَنْكِحَةِ مُكُوسًا لَهَا وَقْعٌ فَهَلْ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ أَمْرَهَا لِعَدْلٍ يُزَوِّجُهَا وَيَصِحُّ النِّكَاحُ لِلضَّرُورَةِ وَلِأَنَّ وُجُودَ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ كَالْعَدَمِ لِفِسْقِهِ بِأَخْذِ الْمَكْسِ الْمَذْكُورِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ تَفْوِيضَ تَزْوِيجِهَا لِعَدْلٍ وَيَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا لِلضَّرُورَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ فَتْحِ التَّاءِ مِنْ زَوَّجْتُك وَقَبِلْت نِكَاحَهَا فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّحْنَ فِيهِ لَا يَمْنَعُ الْفَهْمَ.
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُ لِسَانَ الْعَاقِدَيْنِ إذَا كَانَ يَضْبِطُ اللَّفْظَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إذْ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ مَعْرِفَتُهُمَا لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالرَّوْضِ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ كَالْبُلْقِينِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ.
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ إذَا لَمْ يَفْهَمْ كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ كَلَامَ الْآخَرِ ثُمَّ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِمَعْنَاهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ السَّفَهُ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ هَلْ يَلِي نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَلِي نِكَاحَهَا.
(سُئِلَ) هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَجْنُونَ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَاجَةِ أَوْ لَا وَهَلْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُعَضِّدُهُ نَصُّ الْأُمِّ. اهـ.
وَهُوَ الرَّاجِحُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الشَّامِلِ خِلَافَهُ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ظَهَرَتْ حَاجَةُ السَّفِيهِ إلَى النِّكَاحِ وَامْتَنَعَ مِنْهُ وَلِيُّهُ فَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا فَإِنْ خَفَتْ الْحَاجَةُ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ السُّلْطَانِ فَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النِّكَاحَ فِي الْحَالَيْنِ بَاطِلٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَكَّمَتْ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا إلَّا الْحَاكِمُ عَدْلًا فِي تَزْوِيجِهَا وَلَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي لِقَوْلِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَعُلِمَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَدُونِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي إذْ الضَّرُورَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَمُرَادُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ.
(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ إذَا زَوَّجَ بِدُونِ الْقَدْرِ الَّذِي سَمَّاهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ جَزَمَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ وَالِدَهُ فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ عَلَى بَكْرٍ مُعَيَّنَةً بِمَهْرٍ مُعَيَّنٍ وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ شُهُودًا وَعَقَدَ وَالِدُهُ ذَلِكَ النِّكَاحَ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ غَيْرِ شُهُودِ التَّوْكِيلِ وَلَمْ يَذْكُرُوا التَّوْكِيلَ فِي تَوْثِيقِهِمْ إمَّا لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهِ أَوْ لِنِسْيَانٍ وَقَعَ مِنْهُمْ حَالَ الْكِتَابَةِ فَهَلْ هَذَا الْعَقْدُ صَحِيحٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عِلْمُ شُهُودِهِ بِالتَّوْكِيلِ أَمْ الشَّهَادَةُ بِالتَّوْكِيلِ كَافِيَةٌ وَإِذَا عَقَدَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ بِإِذْنِهِ بِمَهْرٍ مُعَيَّنٍ فِي ذِمَّةِ الْوَالِدِ هَلْ يَكُونُ لَازِمًا ذِمَّتُهُ وَإِنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِالزَّوْجَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ الْوَكَالَةَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحَا بِهَا فِي التَّوْثِيقِ وَإِلَّا فَبَاطِلٌ وَعَقْدُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَلْزَمُهُ بِهِ مُسَمَّاهُ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ مِثْلِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ وَكِيلِ الْوَلِيِّ إذَا زَوَّجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْمُتَوَسِّطِينَ وَقَدْ بَذَلَ حَالَ صَدَاقِهَا فَهَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إذَا لَمْ يَخْطُبْهَا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا بِكُفْءٍ أَوْ لَمْ يَخْطُبْهَا أَكْفَأُ مِنْهُ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنُ لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ أَعْمَى صَحَّ وَلَا خِيَارَ إذْ لَيْسَ الْبَصَرُ مِنْ شَرْطِ الْكَفَاءَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ شُرُوطِ الْإِجْبَارِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ هَلْ هِيَ شُرُوطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْإِجْبَارِ أَمْ لِجَوَازِ الْإِجْبَارِ دُونَ الصِّحَّةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ إنَّمَا هِيَ لِجَوَازِ الْإِجْبَارِ أَمَّا صِحَّتُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا جَمِيعُهَا فَإِنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ حَرُمَ الْإِجْبَارُ.
(سُئِلَ) عَنْ تَاجِرِ قَمْحٍ يَقْرَأُ بَعْضَ الْقُرْآنِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ شَلَبِيٍّ طَحَّانٍ فَهَلْ الزَّوْجُ كُفْءٌ لَهَا وَهَلْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ الزَّوْجُ كُفْءَ الزَّوْجَةِ وَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.
(سُئِلَ) هَلْ لِلْمَرْأَةِ الْفَاسِقَةِ السَّفِيهَةِ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَا قَاضٍ بِقُرْبِهَا أَنْ تُوَلِّيَ أَمْرَهَا عَدْلًا لِيُزَوِّجَهَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَنَّ زَوْجَ وَالِدَتِهِ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا مِنْ مُدَّةِ كَذَا أَوْ أَنَّ وَلِيَّهَا الْخَاصَّ غَابَ عَنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَزَوَّجَهَا الْقَاضِي فَهَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ وَيَصِحُّ التَّزْوِيجُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَتَانِ إلَّا إنْ شَهِدَ بِذَلِكَ حِسْبَةً وَأَمَّا التَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا شَهِدَ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ ذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَصَدَّقَهَا مُطَلِّقُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَا إنَّهُ إنَّمَا طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ فَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ كَلَامَهُمَا الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ أَنْ يَحْضُرَ عَقَدَهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ وَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ سَوَاءٌ اعْتَذَرُوا عَنْ قَوْلِهِمَا الْأَوَّلِ بِنِسْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ كَلَامَ الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَحْضُرَ عَقْدَهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ إذْ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الزَّوْجِ عَنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ هَذَا إذَا لَمْ يَعْتَذِرْ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ بِنِسْيَانٍ أَوْ نَحْوِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ وَلِيِّهَا ثُمَّ قَدِمَ وَقَالَ كُنْت دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَمْ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ بِيَمِينِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ زَوَّجَ شَقِيقَتَهُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَا شَقِيقِهَا الْآخَرِ ثُمَّ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَادَّعَى أَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ مُكَافِئٍ لَهَا وَلَا لِوَالِدِهَا فِي النَّسَبِ وَالدِّيَانَةِ وَالْعِفَّةِ وَأَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً شَهِدَتْ بِذَلِكَ كُلِّهِ فَأَشْهَدَ الْقَاضِي عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِكَ وَحَكَمَ بِمُوجَبِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ بَيْنَهُمَا وَمِنْ مُوجَبِهِ إلْغَاءُ النِّكَاحِ فَهَلْ حُكْمُهُ بِمُوجَبِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ رَافِعٌ لِخِلَافِ الْمَالِكِيِّ الَّذِي لَا يَعْتَبِرُ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِتَكَافُئِهِمَا مِنْ حَيْثُ النَّسَبُ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا الزَّوْجَ عَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا مَعَ اسْتِمْرَارِ الْأَخِ عَلَى امْتِنَاعِهِ هَلْ يَسُوغُ لِلْمَالِكِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ أَمْ لَا لِأَنَّ حُكْمَ الشَّافِعِيِّ صَيَّرَ دَنَاءَةَ النَّسَبِ مَانِعَةً مِنْ الْكَفَاءَةِ وَرَفَعَ الْخِلَافَ فِيهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ بِمُوجَبِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ رَافِعٌ لِخِلَافِ الْمَالِكِيِّ الَّذِي لَا يَعْتَبِرُ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِتَكَافُئِهِمَا مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ فَلَا يَسُوغُ لِلْمَالِكِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ إنَّ زَوْجَهَا فُلَانًا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِلَا بَيِّنَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تُقِيمَ بَيِّنَةً بِمَا قَالَتْهُ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّتْ بِهِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ الزَّبِيلِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَطَلَبَتْ مِنْ الْحَاكِمِ التَّزْوِيجَ حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَتْ غَرِيبَةً وَالزَّوْجُ غَائِبٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ فِي الْبَلَدِ وَلَيْسَتْ غَرِيبَةً فَلَا يَعْقِدُ النِّكَاحَ عَلَيْهَا مَا لَمْ تُثْبِتْ مَا ادَّعَتْهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيه أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ ادَّعَتْ عَلَى الْوَلِيِّ وَفَاةَ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا أَوْ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ حِسْبَةً بِفَسَادِ النِّكَاحِ هَلْ تُسْمَعُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فَفِي الْأَنْوَارِ قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي تَعْلِيقِهِ لَمْ تُسْمَعْ إلَّا بَيِّنَةٌ تَقُومُ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْفَسَادِ لَمْ تُسْمَعْ وَحَاصِلُ كَلَامِهِمَا أَنَّهَا تُسْمَعُ إنْ شَهِدَتْ حِسْبَةً وَلَا تُسْمَعُ إنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُمَا. اهـ.
وَكَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزِّيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُقِيمَهَا وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ إقَامَتُهَا وَتَبِعَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي مُخْتَصَرِهِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ تَبَيُّنِ الْبُطْلَانِ بِاعْتِرَافِهِمَا فِي حَقِّهِمَا أَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَوَافَقَا عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوقِعَا نِكَاحًا بِلَا مُحَلِّلٍ لِلتُّهْمَةِ وَلِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ بِقَوْلِهِمَا وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُمَا وَلَا بَيِّنَتُهُمَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْقَاضِي أَمَّا بَيِّنَةُ الْحِسْبَةِ فَتُسْمَعُ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ. اهـ.
وَنَقَلَ الْغَزِّيُّ فِي أَدَبِ الْقَاضِي عَنْ الزَّبِيلِيِّ سَمَاعَهَا وَلَوْ مِنْ الزَّوْجِ إنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِأَنَّهُ عَقَدَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا وَذَكَرَ لَهُ نَظَائِرَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَا تُسْمَعُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ قُلْتُمْ بِسَمَاعِ بَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ فِي ذَلِكَ فَقَدْ جَرَتْ حَادِثَةٌ وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مِنْ وَاحِدَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ فُلَانًا فِي دَوَابِّهِ الْمُدَّةَ الْفُلَانِيَّةَ وَشَارَكَهُ فِيهَا طُولَ الْمُدَّةِ عَالِمًا عَامِدًا ثُمَّ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ كُلُّ ذَلِكَ بِحُضُورِ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ حِسْبَةً بِذَلِكَ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ وَهُوَ حُصُولُ الْبَيْنُونَةِ الصُّغْرَى بِالطَّلَاقِ السَّابِقِ وَإِلْغَاءُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لِوُقُوعِهِ فِي الْبَيْنُونَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْمُطَلِّقُ بِلَا تَحْلِيلٍ فَهَلْ الْحُكْمُ وَالنِّكَاحُ صَحِيحَانِ وَهَلْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ أَوْلَى بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ أَوْ لِضَعْفِهَا؟
(فَأَجَابَ) أَمَّا مَسْأَلَةُ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى مُفْسِدِ النِّكَاحِ فَتُسْمَعُ فِيهَا شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ إنْ شَهِدَتْ حِسْبَةً وَلَا تُسْمَعُ إنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ لِدَفْعِ التَّحْلِيلِ لِمُخَالَفَتِهَا الظَّاهِرَ وَهُوَ إقْدَامُهُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ بَلْ الْمُكَلَّفَ الرَّشِيدَ لَا يَقْدُمُ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ.
فَإِقْدَامُهُ عَلَى الْعَقْدِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ وَالِاعْتِرَافَ بِاسْتِجْمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهِ فَيَكُونُ مُكَذِّبًا لَدَعْوَاهُ وَبَيِّنَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ قَالَ كُنْت وَقَفْتهَا أَوْ عَبْدًا ثُمَّ قَالَ كُنْت أَعْتَقْته لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ لَمْ تُسْمَعْ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْبَيْعِ وَلَوْ قَبْلَ الْحَوَالَةِ بِغَيْرِ اعْتِرَافٍ بِالدَّيْنِ كَانَ قَبُولُهُ مُتَضَمِّنًا لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ فَيُؤَاخَذُ بِذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَالْحُكْمُ وَالنِّكَاحُ فِيهَا صَحِيحَانِ وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِمَا ذَكَرَ فِيهَا وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ لِانْتِفَاءِ تَعْلِيلِ عَدَمِ سَمَاعِهَا فِي الْأُولَى وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ.
رَجُلٌ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا فَفَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِمَشْهَدِهِمْ ثُمَّ قَالَ كُنْت خَالَعْتَهَا قَبْلَ هَذَا الْقَوْلِ قَالَ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا حِسْبَةً عَلَى الطَّلَاقِ ثُمَّ هُوَ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ خُلْعٍ سَابِقٍ بِالْبَيْنُونَةِ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا إذَا قَالَ أَوَّلًا إنِّي خَالَعْتُ زَوْجَتِي ثُمَّ رَآهُ الشُّهُودُ فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَشْهَدُونَ بِالطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ وَسُئِلَ السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَعَ عَلَى زَوْجَتِهِ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ حَلَفَ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ الْمَكَانَ الْفُلَانِيَّ فَدَخَلَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَمَكَثَتْ شَهْرَيْنِ وَأَسْقَطَتْ وَلَدَيْنِ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا مِنْ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ أَنَّهَا طَلَبَتْهُ إلَى الْحَاكِمِ مَعَ عِلْمِهَا بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَكَتَبَ الشُّهُودُ ذَلِكَ فَهَلْ يُؤَاخَذُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ.
فَأَجَابَ نَعَمْ يُؤَاخَذُ بِهِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّانِي مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرَاجِعْهَا فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ. اهـ. وَأَيْضًا فَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَقَدْ اسْتَثْنَوْا مِنْ سَمَاعِ شَهَادَةِ غَيْرِ الْحِسْبَةِ مَا إذَا شَهِدَتْ بِمُفْسِدِ النِّكَاحِ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَيَبْقَى مَا عَدَاهَا عَلَى الْأَصْلِ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته مَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَقَارَّ الزَّوْجَانِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا وَلَا ابْتَدَأَ نِكَاحَهَا يَقْصِدُ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ فَإِنَّا لَا نُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَنَمْنَعُهُ مِنْهَا فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ تَطْلِيقِهِ إيَّاهَا أَنَّهُ إنَّمَا طَلَّقَ مَنْكُوحَتَهُ. اهـ.
إذْ لَيْسَ فِي عَدَمِ تَصْدِيقِهِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ سَمَاعِ بَيِّنَتِهِ وَلَا مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْتُ فَإِنَّا لَا نَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ لِأَنَّ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ يَقْتَضِي تَقَدُّمَ دَعْوَى. اهـ. لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي دَعْوَاهُ فَسَادُ الْعَقْدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا.